U3F1ZWV6ZTI2MzYwNzg3NTI3NjgxX0ZyZWUxNjYzMDY2NDIxMjM4MQ==
جريدة الطبعة السابعة رئيس مجلس الإدارة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى

المفقود وما يخصه من أحكام


 .

بقلم ريهام مرتضي البنا 

ما تواجهه بلادنا الغاليه من أحداث كثيرة ينتج عنها أشخاص مفقودين لذلك أكتب اليوم عن المفقود وما يخصه من إحكام ، والمفقود هو الذي إنقطعت أخباره ولا يعرف مكانه ولا يعلم حياته ولا موته .

متي يحكم بموت المفقود ؟؟؟؟ 

يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده ، كمن فقد أثر غارة جويه ، أو وقوع كارثة كحريق أو هدم مسكنه ، ويحكم القاضي في هذه الحالة بالفقد بعد أربع سنوات من تاريخ الفقد وتحتسب هذه المدة طبقا للسنة الهلاليه لأنها الأصل في التقويم الشرعي ما لم ينص القانون علي العمل بالتقويم الميلادي ، 

أما في الأحوال التي يظن معها بقاء المفقود سالما كمن يغيب لطلب العلم أو التجارة أو السياحة ولا يعود فقد فوض النص القاضي في تحديدالمدة التي يحكم بموت المفقود بعدها علي ألا تقل عن اربع سنوات ، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنه الموصلة لمعرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا ولا شك أن القاضي يراعي في تقديره للمدة التي يحكم بعدها بموت المفقود ، سن المفقود حين فقد وحالته الصحية وقت ذلك والظروف والأحوال التي أحاطت بفقده . 

غير أن القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٩٢ استثني المفقودين الذين يثبت أنهم كانوا علي ظهر سفينه غرقت أو في طائرة سقطت أو من أفراد القوات المسلحة الذين فقدوا أثناء العمليات الحربية ، ونص علي اعتبار كل منهم ميتا بعد مضي سنة من تاريخ فقده ، ولم يشمل الاستثناء أعضاء هيئة الشرطة الذين يفقدون أثناء العمليات الأمنية . كما نص علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد التحري قرارا بأسماء المفقودين من هؤلاء عدا المفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربيه فيكون القرار بمقام الحكم بموت المفقود . 

ولما كان هذا النوع من الحوادث قدكثر في الآونه الأخيرة تبعا لازدياد حركة السفن والطائرات بحرا وجوا ، فقد أصبح من العنت بذوي المفقود من الركاب أو الطاقم انتظار المدة المشار إليها كي يتقرر الحكم بموته لتبدأ حينئذ آثار اعتباره ميتا ، إذ تظل الزوجة معلقه علي ذمته منذ فقده حتي يحكم بموته ، كما أن تركته تظل دون استحقاق الورثة لها . ويستلزم الحصول علي حكم بموت المفقود إجراءات تستغرق من الوقت والجهد والمال ما يضيف إلي ذوي المفقود أعباء وأضرار تلحق بهم ، 

صدر القانون رقم ٢ لسنه ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنه ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصيه بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٠٦ ، وقد نصت المادة الأولي علي أن 

( يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ٢١ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنه ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية النص الآتي )

( يعتبر المفقود ميتا بعد مضي ١٥ يوم علي الاقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان علي ظهر سفينه غرقت أو كان في طائرة سقطت ، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربيه ) فالمدة المذكورة هي الحد الأدني للمدة التي يعتبر بعدها المفقود ميتا . ويخضع تحديد المدة لتقدير رئيس مجلس الوزراء علي ضوء التحري وإستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك . 

القانون رقم ١٤٠ لسنه ٢٠١٧ نص علي ( يعتبر المفقود ميتا بعد مضي ٣٠ يوم علي الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينه غرقت، ................، أو بعد مضي سنه من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة ....... ) 

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة