U3F1ZWV6ZTI2MzYwNzg3NTI3NjgxX0ZyZWUxNjYzMDY2NDIxMjM4MQ==
جريدة الطبعة السابعة رئيس مجلس الإدارة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى

المعمول به في جمهورية مصر العربية بشأن اللقيط .

 




 بقلم ريهام مرتضي البنا 

ينظم القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ ما يتبع في شأن العثور علي اللقطاء وما يتخذ بصددهم من إجراءات في جمهورية مصر العربية في شأن الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية الصدرة بقرار وزير الداخلية رقم ١١٢١ لسنة ١٩٩٥. ولما صدر القانون رقم ١٢ لسنه ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل أعاد تنظيم هذه المسألة ونعرض الأحكام التي وردت به . 

أولا .. علي كل من عثر علي طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورا بالحاله التي عثر عليه بها إلي إحدي المؤسسات المعدة لإستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلي إحدي المؤسسات ، ويجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة ، 

أما في القري يكون التسليم إلي العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلي جهة الشرطة ، وفي هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورا إلي المؤسسة أو جهة الشرطة .

علي جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ثم تخطر الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية ، وإثبات بياناته في دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلي مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحه . 

علي أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد ، وإذا تقدم أحد الوالدين إلي جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (١٦) من القانون ، وترسل صورة من المحضر إلي السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحريره . 

يكون قيد الطفل المشار إليه في الماده (٢٠) طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وتحت مسؤليته عدا إثبات إسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء علي طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما . ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية م (٢١) . 

إستثناء من حكم المادة السابقه لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا ، وإن طلب منه ذلك ، في الحالات الآتية ..إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسما هما، إذا كانت الوالدة متزوجه وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها ، بالنسبه لغير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات ، وتحدد الائحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميلاد .

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة